| romysaa | التاريخ: السبت, 2012-09-08, 3:32 AM | رسالة # 1 |
|
عضو بلاتيني
مجموعة: المدراء
رسائل: 712
حالة: Offline
| باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جاداً أو مازحاً والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً 1783 - عن أبي هريرة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: <لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية لمسلم: قال، قال أبو القاسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: <من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه> . قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: <ينزع> ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها ومعناها متقارب. ومعناه بالمهملة: يرمي، وبالمعجمة أيضاً: يرمي ويفسد. وأصل النزع الطعن والفساد. 1784 - وعن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يُتعاطى السيف مسلولاً. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وقال حَدِيْثٌ حَسَنٌ.
http://romysaa.ucoz.com/
جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة
ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس
|
| |
|
|