| romysaa | التاريخ: السبت, 2012-09-08, 4:57 AM | رسالة # 1 |
|
عضو بلاتيني
مجموعة: المدراء
رسائل: 712
حالة: Offline
| باب الصدقة عن الميت والدعاء له قال اللَّه تعالى (الحشر 10): {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان}. 948 - وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنها أن رجلاً قال للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: إن أمي افْتَلَتَتْ نَفْسُها (1)، وأراها لو تَكَلَّمَتْ، تصَدَّقَتْ؛ فهل لها أجرٌ إن تَصَدَّقْتُ عنها؟ قال: <نعم> مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (2) -------- [(1) افتلتت نفسها: أي تُوُفِّيـَت (2) وهو نص صريح في جواز، بل سنية، التصدق عن الميت، ولا يجادل في ذلك إلا مبتدع ذو هوىً، أو جاهلٍ مُدَّعٍ {... وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا}. {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب}. ومثله الحج عن الغير، مشروع كذلك بنص السنة، وهو يشتمل على جميع الطاعات من إحرام وطواف ووقوف بعرفة وصلاة وهَدي وصدقة وأذكار وغيرها... ونصه، الحديث رقم 1279: ... أن امرأة قالت: يا رَسُول اللَّهِ إن فريضة اللَّه على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: <نعم> مُتَّفّقٌ عَلَيهِ. والحديث رقم 1280 عن لقيط بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أنه أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن؟ قال: <حج عن أبيك واعتمر> رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ ، وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح. ومنه يستنتج جواز القيام عن الغير بجميع أنواع البر والطاعات، إلا ما استُثْنِيَ صريحاً، أو ما كان خلاف إرادة الميت، كما يدل قول الصحابي هنا: وأراها لو تكلمت، تصدقت. دار الحديث] -------- 949 - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: <إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع له أو ولد صالح يدعو له> رَوَاهُ مُسلِمٌ.
http://romysaa.ucoz.com/
جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة
ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس
|
| |
|
|