| romysaa | التاريخ: السبت, 2012-09-08, 3:58 AM | رسالة # 1 |
|
عضو بلاتيني
مجموعة: المدراء
رسائل: 712
حالة: Offline
| باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة 1635 - عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عن القزع. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 1639 - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: رأى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صبياً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: <احلقوه كله أو اتركوه كله> رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. 1640 - وعن عبد اللَّه بن جعفر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أمهل آل جعفر رَضِي اللَّه عَنْهُ ثلاثاً ثم أتاهم، فقال: <لا تبكوا على أخي بعد اليوم> ، ثم قال: <ادعوا لي بني أخي> فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال: <ادعوا لي الحلاق> فأمره فحلق رؤوسنا. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. 1641 - وعن عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أن تحلق المرأة رأسها. رواه النَّسائي.
http://romysaa.ucoz.com/
جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة
ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس
|
| |
|
|